تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
هنا ( رضى المالك ) بالقيمة ، ولا يتعيّن عليه البيع بجنس ماله عليه وأخذ الثمن كما في المبسوط ( 1 ) للأصل . ( وله بيعهُ ) بالعدل ( وقبض ثمنه عن دينه ) . في المبسوط : ومن الّذي يبيع ؟ قال : بعضهم : الحاكم ، لأنّ له الولاية عليه . وقال آخرون : يحضر عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه . والأقوى عندنا أنّ له البيع بنفسه ، لأنّه قد يتعذّر عليه إثباته عند الحاكم ، والّذي قاله الآخر كذب يتنزّه عنه ( 2 ) انتهى . وفي خبر أبي بكر الحضرمي : أنّ للاقتصاص كلاماً هو : اللّهمّ إنّي لن آخذه ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي ولم أزدد عليه شيئاً ( 3 ) . وفي خبر آخر له : اللّهمّ إنّي آخذ هذا مكان مالي الّذي أخذه منّي ( 4 ) . وفي آخر له : اللّهمّ إنّي لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلماً ولكن أخذته مكان حقّي ( 5 ) . ( ولو ) أراد البيع وأخذ الثمن و ( تلفت قبل البيع ) قال الشيخ في المبسوط : ( لم يضمن ) لأنّه قبضها لاستيفاء دينه منها وكانت أمانة عنده كالرهن ( 6 ) . قيل : ولأنّه جعل له الولاية في الأخذ والبيع كالوليّ القهري ولا ضمان عليه إذا لم يفرّط ( 7 ) . ( والأقرب الضمان ) وفاقاً للمحقّق ( 8 ) ( لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك ) فهو كما لو قبض الرهن بدون إذن الراهن . وفيه : أنّ إذن الشارع أقوى . ولأنّه قبض ( 9 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 311 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 311 ، وفيه بدل " قاله الآخر " : قالوه . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 203 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 203 ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3700 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 311 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 347 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 109 . ( 9 ) عطف على قوله : لأنّه قبض .