تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
في موضع ولا يجوز في آخر ، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم ( 1 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : اليمين على ما يستحلف الطالب ( 2 ) . وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه نهى أن يُلغَزَ في الأيمان ، وقال : إذا كان مظلوماً فعلى نيّة الحالف ، وإن كان ظالماً فعلى نيّة المستحلف ( 3 ) . ( ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها ) معها ( الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه ) لأنّ اليمين على ما يستحلف الطالب ( بل إذا ألزمه القاضي ) الشفعة ( صار لازماً ظاهراً ) لنفوذ حكم الحاكم ( وعليه ) مع الإنكار ( أن يحلف ) على وفق اعتقاد القاضي . وفي باب الحيل من طلاق المبسوط : أنّ الصحيح عندنا أنّه يحلف على وفق اعتقاد نفسه ( 4 ) . ( وهل يلزمه ) إمضاء حكمه ( باطناً ؟ إشكال ) : من الأمر بإمضاء حكم الحاكم ، ومن ابتناء حكمه على الاجتهاد المحتمل للخطأ ( أقربه اللزوم إن كان مقلّداً ) لأنّ فرضه تقليد المجتهد والقاضي مجتهد . وهل يجوز له تقليد مجتهد آخر يخالفه هنا ؟ وجهان : من اختيار المقلّد إذا تعدّد المجتهدون ، ومن الأمر بإنفاذ حكم القاضي ، وهو ظاهر الكتاب . ( لا مجتهداً ) فإنّه إنّما يتعبّد بما أدّى إليه اجتهاده فيجوز له الحلف على اعتقاده ، ولأنّه مظلوم على رأيه . ( الفصل الرابع في حكم اليمين ) ( وهو انقطاع الخصومة أبداً ) للأمر بالرضا إذا حلف له بالله ( لا براءة الذمّة ) في الواقع ، لأنّه إنّما زاد إثماً على إثم ، ولنصوص وعيد من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم ( 5 ) . ( و ) حيث انقطعت الخصومة أبداً ( ليس للمدّعي بعد ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأيمان ح 1 . ( 2 و 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 96 ح 301 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 97 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب كيفيّة الحكم .