تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لا من الوارث ) لأنّه مع الديّان بمنزلة ورثة حلّفه بعضهم دون بعض ( فإن حلف الوارث بعد ذلك ) ثبت الدين ، و ( كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ . وهل يأخذون من الغريم إشكال ) : من أنّه لمّا حلف لهم سقط حقّهم ; لقوله ( عليه السلام ) : من حلف له فليرض ( 1 ) . ومن أنّه من التركة . وهو الأقوى . ( الفصل الثالث المحلوف عليه ) ( وإنّما يحلف على البتّ في فعل نفسه و ) فعل ( غيره ونفي فعل نفسه ) لإمكان العلم بها . ( أمّا نفي فعل غيره فيحلف ) فيه ( على عدم العلم ) لامتناع العلم غالباً . ولا بأس بالحلف على البتّ إذا علم العدم ، لانحصار المدّعي في زمان ، ومع ذلك يكفي على عدم العلم . وعن ابن أبي ليلى : أنّ الكلّ على البتّ ( 2 ) . وعن الشعبي والنخعي : أنّ الكلّ على نفي العلم ( 3 ) . ( والضابط : أنّ اليمين على العلم دائماً ) بمعنى أنّه لا يحلف إلاّ على ما يعلمه ، وهو إمّا الفعل أو انتفاؤه عن نفسه أو انتفاء العلم بفعل غيره ، فهو ضابط كلّي لا يفتقر إلى استثناء كما في المبسوط وغيره من قولهم : إنّ اليمين على البتّ إلاّ إذا كانت على نفي فعل الغير ( 4 ) . ( ولا يجوز ) عندنا ( أن يحلف مع الظنّ الغالب ، فلا يحلّ له اليمين البتّ بظنّ يحصل من قول عدل ) أو عدلين ( أو خطّ ، أو قرينة حال من نكول خصم وغيره ) . ومن العامّة من اكتفى به ( 5 ) . وإذا عرفت الفرق بين فعله وفعل غيره ( فلو ادّعي عليه بإيداع أو ابتياع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 124 ب 6 من كتاب الأيمان ح 1 . ( 2 و 3 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 118 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 206 . ( 5 ) انظر الحاوي الكبير : ج 17 ص 119 .