تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( ولو شهد للميّت واحد بدين ) أو وجد ذلك في روزنامجته ( ولا وارث قيل ) في المبسوط : ( يحبس ) المشهود عليه ( حتّى يحلف أو يقرّ ( 1 ) لتعذّر اليمين من المشهود له ) فإنّه الميّت أو الإمام . ( وكذا لو ادّعى الوصيّ الوصيّة للفقراء وأقام شاهداً ) أو لم يقم للإطلاق في المبسوط ( 2 ) ( فأنكر الوارث ) لأنّ الوصيّ لا يحلف عن الفقراء ولا هم متعيّنون ليحلفوا . ( وفيه نظر ) لأنّه عقوبة لم يثبت سببها . وهل يحكم بالنكول أو يقف الحكم حتّى يقرّ ؟ وجهان . ( ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرّف في شيء منها إلاّ بعد الأداء أو الإسقاط ) أو إذن الغرماء اتّفاقاً . ( وهل يكون التركة على حكم مال الميّت ) أو ينتقل إلى الوارث ؟ ( الأقرب ) الانتقال و ( تعلّق الدين بها تعلّق الرهن ) أي تعلّقه بها كما في المبسوط ( 3 ) . وقد تقدّم في الميراث والوصايا والحجر ( فالنماء ) المتجدّد بين الموت والأداء أو الإسقاط ( للوارث ) . ( وإن لم يحط ) الدين بالتركة ( كان الفاضل ) منها عليه ( طلقاً ) للوارث ، له التصرّف فيه متى شاء ، وتعلّق الدين بما يساويه منها تعلّق الرهن ، وقد مرّ في الميراث خلافه ، وأنّ جميع التركة كالرهن . ( وعلى التقديرين ) أي الإحاطة وعدمها ( المحاكمة للوارث على ما يدّعيه لمورّثه و ) على ما يدّعى ( عليه ) . ( ولو أقام شاهداً ) بدين له ( حلف هو دون الديّان ) لانتقال التركة إليه . خلافاً للشافعي في أحد قوليه ( 4 ) . ( فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم ) لتعلّق حقّهم بالتركة ، وربّما لا يلحقه الوارث فيضيع حقّهم ، فإن حلف لهم ( فيبرأ منهم
هامش
( 1 و 2 ) المبسوط : ج 8 ص 214 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 192 - 193 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 83 .