واحدة ( 1 ) . وفي خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال : هذه شرائع الدين
لمن تمسك بها وأراد الله هداه ، إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ،
ومرتان جائز ( 2 ) . وفي خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال : ما
أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ( 3 ) .
وفيما أرسل في الفقيه : والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة ، قال :
وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 4 ) .
( والأشهر التحريم في ) الغسلة ( الثالثة ) وأنها بدعة ، لقول
الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن أبي عمير : إنها بدعة ( 5 ) .
وفي خبر داود الرقي له : من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له . ولداود بن زربي :
توضأ مثنى مثنى ، ولا تزيدن عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك ( 6 ) .
والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمختلف ( 9 )
والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والبيان ( 13 ) والدروس ( 14 ) لاستلزامه
المسح بماء جديد ، ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلاثا ، ولاخلالها
بالموالاة إن أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها .
ويؤيده الخبران ، وخصوصا الأخير . خلافا للمعتبر قال : لأنه لا ينفك عن ماء
هامش
( 1 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 553 .
( 2 ) الخصال : ص 603 ح 9 .
( 3 ) اختيار معرفة الرجال : ص 312 الرقم 564 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 38 ح 76 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 312 ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 133 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 32 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 286 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 10 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 71 س 28 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 40 .
( 13 ) البيان : ص 11 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 93 درس 4 .