والمد : رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني . والمشهور في الرطل
أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا ، فالمد مائتان واثنان وتسعون
درهما ونصف .
وفي زكاة الأموال من التحرير ( 1 ) والمنتهى : إن الرطل تسعون مثقالا ، وهي
مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ( 2 ) . وحكى في البيان رواية ( 3 ) .
وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام : إن
الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ( 4 ) . وفي خبر سليمان بن حفص المروزي ،
عن أبي الحسن عليه السلام : إن المد مائتان وثمانون درهما ( 5 ) . وبه أفتى الصدوق في
المقنع ( 6 ) . وعن أركان المفيد : من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع ( 7 ) . قال
الشهيد : وهو بعيد الفرض ( 8 ) .
قلت : ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا .
وقال : إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ( 9 ) .
وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية : ائتني بإناء من ماء أتوضأ
للصلاة ( 10 ) .
( وتثنية الغسلات ) وفاقا للأكثر ، لنحو صحيح معاوية بن وهب : سأل
الصادق عليه السلام عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى ( 11 ) . وقوله عليه السلام في خبر صفوان :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 497 س 17 .
( 3 ) البيان : كتاب الزكاة ص 178 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 237 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 6 ) المقنع : ص 8 .
( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 95 س 9 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 95 س 10 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 95 س 7 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 41 ح 84 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 28 .