( الفصل الثالث )
( في أحكامه )
( يستباح بالوضوء الصلاة ) مطلقا ( والطواف ) الواجب ( للمحدث
إجماعا ومس كتابة القرآن ) له في الأقوى ، ( إذ يحرم مسها عليه على
الأقوى ) وفاقا للخلاف ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والفقيه ( 3 ) والكافي ( 4 ) وأحكام
الراوندي ( 5 ) وابني سعيد ( 6 ) ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 7 ) . وفيه احتمال
العود على ( كتاب مكنون ) والتطهير من الكفر . ولكن حكى في المجمع عن
الباقر عليه السلام : أن المعنى المطهرون من الأحداث والجنابات ، وأنه لا يجوز للجنب
والحائض والمحدث مس المصحف ( 8 ) .
ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرأ القرآن ، وهو على غير وضوء ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 99 المسألة 46 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 126 ذيل الحديث 240 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ص 50 ح 5 .
( 5 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 49 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 39 ، شرائع الاسلام : ص 27 .
( 7 ) الواقعة : 79 .
( 8 ) مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 226 .