الوضوء مثنى مثنى ( 1 ) . وفي خبر ابن بكير : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء
يجزئه لم يؤجر على الثنتين ( 2 ) . وفي مرسل عمرو بن أبي المقدام : إني لأعجب
ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين ( 3 ) .
وفي مرسل الأحول : فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله
للناس اثنتين اثنتين ( 4 ) .
ويحتمل الجمع ( 5 ) إيقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد ، والأولان والرابع أن
الوضوء غسلتان ومسحتان والأخير الانكار .
وفي الغنية ( 6 ) والسرائر : الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف ( 7 )
وفي الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة ( 8 ) والبزنطي ( 9 ) والكليني ( 10 )
والصدوق ( 11 ) على أنه لا يؤجر عليها ، وهو أقوى للأصل ، والوضوءات البيانية ،
خصوصا وفي بعضها : هذا وضوء من لم يحدث . أي لم يتعد ، مع ما ورد أن من
تعدى في الوضوء كمن نقصه ( 12 ) . ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير :
الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ( 13 ) ولعبد الكريم بن عمر : وما
كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ( 14 ) .
وفي خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره : إعلم أن الفضل في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 309 ب 31 من أبواب الوضوء ح 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 15 .
( 5 ) في ص وك : ( الجميع ) .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 9 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 100 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 87 المسألة 38 .
( 9 ) السرائر : ( المستطرفات ) ج 3 ص 553 .
( 10 ) الكافي : ج 3 ص 27 ذيل الحديث 9 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ص 39 ذيل الحديث 80 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 13 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 14 ) المصدر السابق ح 7 .