بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ) كما في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والغنية ( 3 )
والإصباح ( 4 ) والإشارة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وفي الغنية ( 7 ) والتذكرة : الاجماع عليه ( 8 ) .
وفي السرائر : ابتداؤه بالظاهر بالكف الأول ، وبالباطن بالكف الثاني ، والمرأة
بالعكس ( 9 ) . والأكثر ، ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية ( 10 ) والفاضلان في
النافع ( 11 ) وشرحه ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر ، والمرأة
بالباطن ، كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع : فرض الله على النساء في الوضوء أن
يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع ( 14 ) .
فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى ، ويحملوا عليه الخبر ، وأن
يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد ( 15 ) . ويؤيده أن في جمل الشيخ ( 16 )
والوسيلة ( 17 ) والجامع ( 18 ) : استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه ، والمرأة
بالعكس . وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب ( 19 ) .
( والوضوء بمد ) ومن العامة من أوجبه ( 20 ) ، ولا خلاف عندنا في عدم
الوجوب ، والاستحباب مما قطع به المعظم ، ونطقت به الأخبار .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 218 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 26 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
( 5 ) إشارة السبق : ص 71 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 24 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 27 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 19 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 101 .
( 10 ) الجمل والعقود : ص 40 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 7 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 167 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 30 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 94 س 28 .
( 16 ) الجمل والعقود : ص 40 .
( 17 ) الوسيلة : ص 52 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 19 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 20 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 45 .