ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
ونهاية الإحكام ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والنفلية ( 6 ) ، لفعل أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) .
وفي المبسوط : إنه لا يجوز تقديم الاستنشاق ( 8 ) ، وفي الجامع : إنه يبدأ
بالمضمضة ( 9 ) ، وفي المقنعة ( 10 ) والمصباح ( 11 ) ومختصره ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والبيان :
إنه يتمضمض ثم يستنشق ( 14 ) .
فيجوز إرادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة ، فمن أخل
بها لم يأت بالاستنشاق المندوب ، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة
المشروعة أثم ، ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر ، مع أن المروي
في الكافي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس ( 15 ) .
( والدعاء عندهما وعند كل فعل ) بالمأثورات ، والحمد عند النظر إلى
الماء وعند الفراغ كما روي ( 16 ) . وعن الرضا عليه السلام : أيما مؤمن قرأ في وضوئه ( إنا
أنزلناه في ليلة القدر ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( 17 ) . وعن الباقر عليه السلام : من قرأ
على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ، ورفع له أربعين
درجة ، وزوجه الله تعالى أربعين حوراء ( 18 ) .
( وبدأة الرجل ) في الغسلة الأولى ( بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 52 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 20
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 1 و 2 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 .
( 6 ) النفلية : ص 93
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 305 ب 29 من أبواب الوضوء ح 13 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 10 ) المقنعة : ص 43 .
( 11 ) مصباح المتهجد : ص 7 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 43 .
( 14 ) النفلية : ص 93 .
( 15 ) الكافي : ج 3 ص 70 ح 6 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 282 ب 16 من أبواب الوضوء .
( 17 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 70 .
( 18 ) جامع الأخبار : فصل 22 ص 45 .