والمقنعة ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والإشارة ( 4 ) الاقتصار على كف لكل منهما .
وظاهر الإقتصاد ( 5 ) والجامع ( 6 ) الاكتفاء بكف لهما ، والأمر كذلك ، لكن لم يتعرضا
لغير ذلك .
وفي المبسوط : لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ( 7 ) . وفي
الإصباح : ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث ( 8 ) . ثم في
المبسوط : ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه ( 9 ) ، يعني جذبا
إلى أقصى الخياشيم .
وفي المنتهى : ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة ، وكذا في
الأنف ( 10 ) . ونحوه في التذكرة مع استثناء الصائم ( 11 ) ، وهو أنسب بالتنظيف .
وفي ثواب الأعمال مسندا إلى السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فإنه غفران لكم ومنفرة
للشيطان ( 12 ) .
ثم في المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام : لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل ( 14 ) .
وظاهر الذكرى اشتراط المج ( 15 ) ، ولعله غير مفهوم من المضمضة ، كما أن
الاستنشار لا يفهم من الاستنشاق ، ولذا جعل ( 16 ) في النفلية مستحبا آخر ( 17 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 43 .
( 2 ) الوسيلة : ص 52 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 43 .
( 4 ) إشارة السبق : ص 71 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 242 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 12 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 2 .
( 12 ) ثواب الأعمال : ص 35 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 13 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 56
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 .
( 16 ) في ص : ( جعله ) .
( 17 ) النفلية : ص 93 .