يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ( 1 ) .
خلافا لابن إدريس ( 2 ) والصدوق ( 3 ) للاحتياط ، والوضوءات البيانية .
( ولو استوعب القطع محل الفرض ) من الرجلين ( سقط المسح ، وإلا
مسح على الباقي ) وهو ظاهر ، وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر عليه السلام عن
الأقطع اليد والرجل ، قال : يغسلهما ( 4 ) . وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلام عنه
قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ( 5 ) ، ولعل الغسل تغليب .
( ويجب المسح على البشرة ) عندنا ( و ) لا ( يجوز على الحائل
كالخف وشبهه ) والشعر المختص بالرجل ، كما يشعر به العبارة كالشرائع ( 6 ) ، إلا
( للضرورة أو التقية خاصة ) وتخصيص التقية ، وهي من الضرورة لما سيظهر .
أما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص . وأما
عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر ، لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا ، فلا
يعمه إطلاق إلا الرجل ، ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر .
وأما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فللعمومات ، وخصوص أخبار
الجبائر ، وخصوص خبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الخفين هل فيهما
رخصة ؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ( 7 ) .
والعدو في الخبر يشمل العدو دينا ، فيشمل التقية المعروفة ، ويجوز المسح لها
كسائر العمومات ، خلافا للمقنع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 100 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق ح 4 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 322 ب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .
( 8 ) المقنع : ص 6 .