يجزئ في طوله المسمى كعرضه ، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى
وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه وبين المعطوف عليه ،
ولخبر الأخوين ( 1 ) . ثم ذكر الشهيد : إن عمل الأصحاب على الاستيعاب ( 2 ) .
وأما في العرض فالواجب ( أقل ما يقع عليه اسمه ) اتفاقا كما في
المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وظاهر التذكرة ( 5 ) ، وللأصل وخبر الأخوين .
( ويستحب ) مسح ( مقدار ثلاث أصابع ) لقول أبي جعفر عليه السلام فيما مر
من خبر معمر ، وكذلك الرجل ( 6 ) . وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب ( 7 ) .
وفي النهاية ( 8 ) وأحكام الراوندي : إن الأقل إصبع ( 9 ) ، وفي الإشارة ( 10 ) وظاهر
الغنية : إن الأقل إصبعان ( 11 ) ، وفي النهاية ( 12 ) والمقنعة ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والجمل
والعقود ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والغنية ( 17 ) استحبابه بالكف ، لصحيح البزنطي سأل
الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها
إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، قال ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين
من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلا بكفه ( 18 ) . وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ( 19 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 89 س 12 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 145 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 67 س 35 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
( 9 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
( 10 ) إشارة السبق : ص 71 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 33 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
( 13 ) المقنعة : ص 48 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 22 .
( 15 ) الجمل والعقود : ص 40 .
( 16 ) الوسيلة : ص 52 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 32 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 4 .
( 19 ) إشارة السبق : ص 71 .