يعني المفصل دون عظم الساق ( 1 ) .
ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم ، كأنه إشارة إلى رد العامة
من أنه الظنبوبان ( 2 ) ، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين ، وهما قبتاهما ،
واستفاض نقل الاجماع عليه .
ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان
الشراكين ، خصوصا على دخول الكعبين ( 3 ) . ثم إنه في المختلف ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره ، وهو بعيد .
( ولو نكس المسح جاز ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والاستبصار ( 9 )
والمراسم ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 ) وشرحه ( 14 ) والإصباح ( 15 )
والإشارة ( 16 ) ، وحكي عن الحسن للأصل ( 17 ) ، وما مر من قول الصادق عليه السلام في
صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 18 ) . وفي خبر آخر له : لا بأس
بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ( 19 ) . ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 2 ) الظنب : هو حرف العظم اليابس من السباق ، مجمع البحرين : ج 2 ص 113 مادة ( ظنب ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 293 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 64 س 12 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 14 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 22 .
( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 61 ح 1 .
( 10 ) المراسم : ص 38 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 44 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 36 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 6 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 151 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
( 16 ) إشارة السبق : ص 71 .
( 17 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 291 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
( 19 ) المصدر السابق ح 2 .