المختص بالمقدم إذا لم يخرج ) بالاسترسال أو المد ( عن حده ، فلو )
خرج و ( مسح على المسترسل ) وهو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم
( أو على الجعد الكائن في حد ) مقدم ( الرأس إذا خرج بالمد عنه لم
يجزئ ) لأنه لم يمسح مقدم الرأس .
( الخامس : )
( مسح الرجلين )
( والواجب ) منه إما في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين ، وهل
يجب إدخال الكعبين في المعتبر ؟ الأشبه لا ، لما تقدم من خبر الأخوين ( 1 ) . [ وفيه
احتمال كونه في العرض ] ( 2 ) .
وخيرة المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) الدخول ، لأن ( إلى ) في الآية إما بمعنى ( مع )
أو للغاية فيدخل ، لعدم انفصالها ، ولكونهما من جنس الرجلين .
وقال المبرد : يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيا ، ولوجوب
الابتداء بهما عند النكس ( 5 ) ، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق ، وللزوم
وجوب مسحهما في حال ، وسقوطه في أخرى .
وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن عليه السلام رؤي بمنى يمسح ظهر
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ( 6 ) ، لوجوه واضحة .
واحتمل في المعتبر ( 7 ) والذكرى ( 8 ) ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدم الرأس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 .
( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ص وك .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 64 السطر الأخير .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 21 .
( 5 ) نقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 65 س 2 نقلا بالمعنى .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 151 ، ذكره فتوى لا احتمالا .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 89 س 10 .