وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع ، والمرأة ثلاث أصابع ( 1 ) . ولعله
استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن ، مع نحو خبر حماد عن
الحسين : سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد ، قال :
ليدخل أصابعه ( 2 ) .
ويستحب المسح ( مقبلا ويكره مدبرا ) كما في المبسوط ( 3 )
والسرائر ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) ، ولا يحرم كما في
الخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وظاهر النهاية ( 11 ) والفقيه ( 12 ) ، وحكي عن السيد ( 13 ) للأصل
والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
ومدبرا ( 14 ) .
وإنما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا لغلبة الاقبال ، ودليل الباقين
الاحتياط . وقوله صلى الله عليه وآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 15 ) . وفي الخلاف
الاجماع عليه ( 16 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 86 س 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 21 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 100 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 6 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 145 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 . وفيه : ( لا يجوز ) .
( 10 ) الوسيلة : ص 50 وفيه ( ترك الاستقبال ) .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 وفيه : ( عدم الجواز ) .
( 13 ) الإنتصار : ص 19 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 .