وفي نهاية الإحكام احتماله لذلك ( 1 ) ، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة .
وفي الشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والارشاد سقوط الغسل إن قطعت من
المرفق ( 5 ) ، وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه ، والقطع من المفصل .
( فروع ) أربعة :
( أ : لو افتقر الأقطع ) اليدين ( إلى من يوضئه بأجرة وجبت )
الأجرة ( مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ) أضعافا ، وكذا إن افتقر إلى
عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة ، كما يجب شراء الماء
بأضعاف قيمته ومن العامة من لم يجب ( 6 ) الأجرة ( 7 ) للأصل ، ولأنه كمن لا يقدر
على الاستقلال في القيام ، ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة ، والأصل
ممنوع .
واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر ، وإلا يجد
من يوضئه أو أجرته تيمم مع المكنة ( وإلا سقطت ) الصلاة عنه ( أداء
وقضاء ) لكونه فاقد للطهورين ( 8 ) ، ويأتي السقوط عنه كذلك .
( ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) لدخوله
فيها عرفا ، وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه . وفي الذكرى : الفرق
بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما ( 9 ) وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 )
ونهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية ( 12 ) . وللشافعي وجهان ( 13 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 144 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 4 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 .
( 6 ) في س وك وم : ( يوجب ) .
( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 109 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 86 س 5 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 26 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 15 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 25 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 41 .
( 13 ) المجموع : ج 1 ص 387 .