وفي المقنعة ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وجمل السيد ( 4 ) والغنية ( 5 )
والمراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) وموضع آخر من أحكام الراوندي ( 9 ) : إن
الأقل مقدار إصبع ، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف
لاستدلاله بهذا الخبر .
لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنه استدل باطلاق الآية ، وقال : ولا يلزم على
ذلك ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك ، لكن السنة منعت
منه ( 10 ) ، ونحوه كلام الراوندي ( 11 ) .
( ويستحب ) كون الممسوح ( بقدر ثلاث أصابع ) مضمومة كما في
المقنعة ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والخلاف ( 14 ) والجمل والعقود ( 15 ) والغنية ( 16 )
والمراسم ( 17 ) والوسيلة ( 18 ) والسرائر ( 19 ) والمعتبر ( 20 ) والشرائع ( 21 )
والمهذب ( 22 ) والإصباح ( 23 ) ومصباح السيد ( 24 ) وجمله ( 25 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 48 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 82 المسألة 29 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 .
( 6 ) المراسم : ص 37 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 132 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 44 .
( 9 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 .
( 11 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
( 12 ) المقنعة : ص 44 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 21 .
( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 81 المسألة 29 .
( 15 ) الجمل والعقود : ص 40 .
( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 .
( 17 ) المراسم : ص 37 .
( 18 ) الوسيلة : ص 52 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 101 .
( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 145 .
( 21 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
( 22 ) المهذب : ج 1 ص 44 .
( 23 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
( 24 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 145 .
( 25 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 .