المقدمة .
( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) أو نبتت ( 1 ) فيه لكونها حينئذ من
أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها ، لخروجها عن الحد المأمور به ، وعن
إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجواهر ( 4 ) والمعتبر ( 5 )
والشرائع ( 6 ) ، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا ، إلا
أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة كما في نهاية
الأحكام ( 7 ) .
واحتمل في التذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) غسل المحاذي من غير القصيرة ، تنزيلا
له منزلة ما من المرفق ، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ( 10 ) .
ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد
الامتياز من الأصلية كما في الذكرى ( 11 ) .
وأوجب في الإرشاد ( 12 ) والتلخيص ( 13 ) والمختلف ( 14 ) . واحتمل في التذكرة
غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل
الأيدي ، من غير استثناء للزائدة ( 15 ) ، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها .
وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة ( 16 ) ، ويمكن حملها على غير المتميزة .
( و ) يغسل ( اللحم والإصبع الزائدان ) ونحوهما ( إن كانا تحت
هامش
( 1 ) في س وك وم : ( ثبت ) .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 21 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 44 .
( 4 ) جواهر الفقه : ص 10 المسألة 13 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 144 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 31 .
( 10 ) المجموع : ج 1 ص 388 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 29 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 .
( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 288 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .