( ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ) إلى البشرة ( وجب إزالته
مع المكنة ) كما في المعتبر ( 1 ) لوجوب غسل البشرة ، واحتمل العدم في
المنتهى ( 2 ) لكونه ساترا عادة كاللحية ، ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة
لبينوه عليهم السلام .
( ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه ، وجب
غسلها ) لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله . ( ولو ) خرجت منه
و ( تدلت من غير محله سقط ) غسلها لخروجها عما يجب غسله ، ولو لم تخرج
بالانكشاط من محله ، ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل
قطعا . وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان : من الخروج ، ومن الاتحاد كالظفر الطويل .
( ولو انكشطت من غير محل الفرض ) وامتدت إلى أن انكشط بعض
مما في المحل ( وتدلت منه وجب غسلها ) بتمامها . قال في المنتهى : لأن
أصلها في محل الفرض ( 3 ) ، يعني فيكون كالظفر الطويل .
ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على
ما كان قبل الانكشاط ، ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه ، لم
يجب غسلها ، كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه ، وإن انفصلت من أحد
المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط ، غسل ما في محل الفرض ومن
طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي .
( د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) أي وجهيه وأيديه
علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ونهاية
الأحكام ( 6 ) . أما مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه واليد ، وهو ممنوع .
وأما مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه ، والحدث متعلق بالجملة ، فلا يرتفع
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 144 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 26 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 20 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 17 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 27 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 41 .