المرفق ) أو فيه لا فوقه ، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض .
( ولو ) قطعت يده و ( استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل )
لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس :
استحباب غسل الباقي من العضد بالماء ( 4 ) وفي المبسوط : استحباب مسحه ( 5 ) ،
وفي التذكرة : استحباب مسح موضع القطع ( 6 ) .
( وإلا ) يستوعبه ( غسل ما بقي ) منها في محل الفرض اتفاقا .
وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع
عظم العضد وجب غسل رأس العضد ؟ ففي التذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) الوجوب ، وهو
فتوى الشيخ ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وأبي علي ( 11 ) لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد
والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة ، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله .
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف
يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ( 12 ) .
ولا جهة ( 13 ) لما في المنتهى ( 14 ) نهاية الإحكام ( 15 ) والذكرى ( 16 ) من حمله على
قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد .
وفي المنتهى العدم ( 17 ) ، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 8 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 35 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 21 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 4 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 5 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 37 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 21 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 44 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 287 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 13 ) في ص : ( وجهة ) .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 35 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 .