كان كالدهن ) بفتح الدال كما في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
والناصريات ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) لقول
أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها
جسده ، والماء أوسع من ذلك ( 10 ) . وفي حسنه مع زرارة إنما يكفيه مثل الدهن ( 11 ) .
( مع الجريان ) كما هو نص الناصريات ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والسرائر ( 14 )
والمهذب ( 15 ) وقضية كلام المحقق في الثلاثة ( 16 ) ، ويدل عليه مع الآية ( 17 ) قول أمير
المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما
أجرى من الدهن الذي يبل الجسد ( 18 ) .
وأطلق في المقنعة ( 19 ) والنهاية ( 20 ) ، إلا أنهما لم يتعرضا له إلا عند الضرورة ،
وكأنهما أرادا الجريان ، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا مس جلدك الماء فحسبك ( 21 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 59 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 23 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 45 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 100 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 6 و 8 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 182 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 7 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 23 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 100 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 45 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 ، المعتبر : ج 1 ص 182 ، المختصر النافع : ص 8 .
( 17 ) النساء : 43 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5 .
( 19 ) المقنعة : ص 53 .
( 20 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 3 .