ونص الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) .
وفي المعتبر ( 3 ) والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت : ( 4 ) ، وفي الذكرى : إنه
القدر الذي غسله النبي صلى الله عليه وآله بنقل أهل البيت عليهم السلام ، والقدر الذي رواه
المسلمون ( 5 ) .
( ويرجع الأنزع ) وهو فاقد شعر الناصية ( والأغم ) وهو أشعر الجبهة (
وقصير الأصابع ) بالنسبة إلى وجهه ( وطويلها إلى مستوي الخلقة ) لبناء
الحدود الشرعية على الغالب .
ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا ، ودخول مواضع
التحذيف ، وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ ، أو ابتداء العذار كما في
الروضة البهية ( 6 ) والمسالك ( 7 ) قطعا ، وفي الذكرى احتياطا ( 8 ) خلافا للتذكرة ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها ، وضعفه ظاهر .
وأما الصدغ : وهو ( 11 ) ما فوق العذار من الشعر ، فلا تشمله الإصبعان . ونص
صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام على خروجه من الوجه ( 12 ) . وأدخله فيه بعض
الحنابلة ( 13 ) ، وقد يظهر من الراوندي في الأحكام ( 14 ) .
وأما العذار : وهو ما حاذى الإذن من الشعر ، فظاهر المبسوط ( 15 ) والخلاف ( 16 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 76 المسألة 23 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 20 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 141 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 33 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 12 .
( 6 ) الروضة البهية : ج 1 ص 332 .
( 7 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 5 س 30 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 35 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 20 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 36 .
( 11 ) في ص : ( فهو ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 13 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 99 .
( 14 ) فقه القرآن : ص 13 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 76 .