دخوله ، وصريح التحرير ( 1 ) والمنتهى الخروج ( 2 ) ، وفي الذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 )
الاحتياط بغسله ، وفي المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه
عن إحاطة الإصبعين ( 7 ) ، وهو الوجه . والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن
والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا ، وظاهر المنتهى الدخول ( 8 ) ، ومن الناس من
توهمه العذار .
وأما العارض : وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ، فكلام
أبي علي يعطي دخوله ( 9 ) ، وقطع به الشهيد ( 10 ) ، وفي المنتهى القطع بالخروج ( 11 ) ،
وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ( 12 ) ،
ويتضمنه قول الشيخ ( 13 ) والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب
إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ( 14 ) . ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه .
( و ) يجب أن ( يغسل من أعلى الوجه ، فإن نكس بطل ) كما في
المبسوط ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والإصباح ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) ، ونسب في
التذكرة ( 20 ) إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي ، وقوله صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 السطر الأخير .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 35 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 141 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 22 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 15 .
( 9 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 83 س 31 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .
( 16 ) الوسيلة : ص 50 .
( 17 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 6 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 143 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 39 .