الاستباحة ولم نوجب الضم ، ( وإلا ) يكن غلطا ، بل عمدا ( بطل ) لتلاعبه .
( و : لو نوى ) بالطهارة ( ما يستحب له ) باعتبار الحدث ، ولا يشترط
فيه ( كقراءة القرآن ) وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد
والأخذ في الحوائج ، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث ، وكان ممن
يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضأ للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة
وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها .
( فالأقوى الصحة ) بمعنى ارتفاع الحدث به ، وجواز الدخول به في الصلاة
ونحوها . كما استحسنه المحقق لنيته ، الفضل الذي إنما يحصل بارتفاع الحدث ( 1 ) .
خلافا للمبسوط ( 2 ) والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ( 3 ) .
ويندفع باشتراط الفضل بذلك ، ويجوز أن يريد : إذا نوى الاستباحة أو أطلق
لا الكمال فيرتفع النزاع . وما قيدنا به عبارة الكتاب نص نهاية الإحكام ( 4 )
والتذكرة يوافقه في التجديد ( 5 ) .
وتوقف في المنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) في أجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان
محدثا . وظاهر التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك
الأمور مطلقة إلى فضلها ( 10 ) .
وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ( 11 ) ، ولعله للتوقف في الانصراف
إلى الفضل .
وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث ، يعني يبعد أن
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 140 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 19 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 105 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 24 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 23 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 34 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .