( ومن الخمر والجرذ ) وهو كما في العين ( 1 ) . والمحيط ذكر الفأر وفي
النهاية الأثيرية : أنه الذكر الكبير من الفأر ( 2 ) وفي الصحاح ( 3 ) والمعرب والمغرب :
إنه ضرب من الفأر ، وعن ابن سيدة : ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه
سواد ( 4 ) ، وعن الجاحظ : إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر
والبخاتي والعراب ( 5 ) .
( ثلاث مرات ) كما في الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) . وفي الخلاف ( 8 ) لايجابه
الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ . وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية ( 9 )
والأطعمة والأشربة من المهذب ( 10 ) : في الخمر لأصل البراءة من الزائد ،
والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة .
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال :
يغسله ثلاث مرات . وسأل : أيجزئه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه
بيده ويغسله ثلاث مرات ( 11 ) .
واشترط في النهاية ( 12 ) في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو
جرار خضر أو خزف ، لا من خشب أو قرع أو شبهها ( 13 ) .
هامش
( 1 ) كتاب العين : ج 6 ص 94 مادة ( جرذ ) .
( 2 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 258 ( مادة جرذ ) .
( 3 ) الصحاح : ج 2 ص 561 مادة ( جرذ ) .
( 4 ) المخصص : السفر الثامن ج 2 ص 98 مادة ( جرذ ) .
( 5 ) كتاب الحيوان : ج 7 ص 176 مادة ( الزندبيل ) .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 .
( 7 ) مختصر النافع : ص 20 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
( 10 ) المهذب : ج 2 ص 432 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 112 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 و 112 .