( ويغسل الآنية ) اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى ( 1 ) ( من ولوغ
الكلب ثلاث مرات ) ونسب في الجامع إلى الرواية ( 2 ) .
والمشهور أن ( أولاهن بالتراب ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل :
اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 3 ) . وفي الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، وفي
الإنتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وجمل العلم والعمل ( 7 ) : إحداهن بالتراب ( 8 ) ، وفي
الوسيلة : إحداههن بالتراب ، وروي وسطاهن ( 9 ) ، وفي الفقيه ( 10 ) والمقنع : مرة
بالتراب ومرتين بالماء ( 11 ) وفي موضعين من المقنعة : إن وسطاهن بالتراب ( 12 ) ، وفي
الإنتصار ( 13 ) والغنية : الاجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء ( 14 ) .
وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة ( 15 ) كما يأتي
والكلب أنجس . ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : يغسل من الخمر سبعا ، وكذا
الكلب ( 16 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( 17 ) . وهما ضعيفان معارضان بالأصل .
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل : اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 5 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 12 .
( 5 ) الإنتصار : ص 9 . الخلاف : ج 1 ص 178 المسألة 133 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 .
( 7 ) المصدر السابق .
( 8 ) الوسيلة : ص 80 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 9 ذيل الحديث 10 .
( 10 ) المقنع : ص 12 .
( 11 ) المقنعة : ص 65 و 68 .
( 12 ) الإنتصار : ص 9 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 11 .
( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 495 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 .
( 16 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 1 ص 240 .