الصدوق ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) .
ولا يشترط الدباغ ( سواء أكل لحمها أو لا ) كما اشترطه الأكثر للأصل ،
وإطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه ( 3 ) .
( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) وفاقا للمحقق ( 4 ) تفصيا من
خلافهم ولإزالة الزهومات . ولما روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : من أن
دباغة الجلد طهارته ( 5 ) .
( أما المتخذ ) من الأواني ( من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل
خاصة ) لا التذكية لطهارتها من الميتة ، وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا ( 6 ) .
( ج : المتخذ من غير هذين ) القسمين ( يجوز استعماله مع طهارته
وإن غلا ثمنه ) أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل والاجماع ، وإن أمكن
السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها ، خلافا للشافعي في أحد
قوليه ( 7 ) فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها ، بناء على الأولوية
بكسر القلوب والخيلاء والسرف .
( وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم
لها برطوبة ) اتفاقا ، إلا ممن يجري الظن مجرى العلم ، وما في الأخبار من النهي
عنها إما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة ( 8 ) كما في المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 )
ونهاية الإحكام ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 6 - 7 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 255 ب 5 من أبواب لباس المصلي .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 463 .
( 5 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 302 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 .
( 7 ) المجموع : ج 1 ص 247 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 66 من أبواب النجاسات .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 462 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 22 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 296 .