سبعا ، والاحتياط الأول ( 1 ) . وصريح السرائر ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) وسائر كتب
المصنف ( 4 ) سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر
للأصل وضعف الأخبار .
( و ) تغسل الآنية ( من باقي النجاسات ثلاثا ) بالماء ( استحبابا
والواجب الانقاء ) وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة ، وفاقا للأكثر للأصل
واستحباب ( 5 ) الثلاث ، لخبر عمار : إنه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والإناء يكون
قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه ، ثم
يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب
فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر ( 6 ) .
وأوجبها أبو علي ( 7 ) والشهيد في الذكرى ( 8 ) والدروس ( 9 ) والشيخ في كتبه ( 10 )
إلا في المبسوط ( 11 ) فجعلها أحوط ، ونحوه الشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والإصباح ( 14 ) .
واستدل في الخلاف ( 15 ) بالجز والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر ( 16 )
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 28 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 92 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 462 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 499 ، تذكرة الفقهاء : ج ص 9 س 26 ، نهاية الإحكام : ج 1
ص 295 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 12 ، منتهى
المطلب : ج 1 ص 189 س 31 .
( 5 ) في ص : ( واستحب ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 7 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 461 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 15 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 ، الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 ، الجمل والعقود : ص 57 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 15 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 20 .
( 14 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 5 .
( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 462 .