مرتين ( 1 ) ، كما في المعتبر ( 2 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا : إذا ولغ
الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ( 3 ) . وفي خبر آخر له : فليغسله ثلاثا أو
خمسا أو سبعا ( 4 ) . ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره .
وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان اشتراط طهارة التراب ( 8 )
ليكون مطهرا . واحتمل العدم في نهاية الإحكام ( 9 ) للأصل والعموم ، واحتمال كونه
لقلع النجاسة .
( و ) يغسل ( من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ) وجوبا لصحيح
علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل
سبع مرات ( 10 ) .
وفي المبسوط ( 11 ) وفي الخلاف ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ( 14 )
والمهذب ( 15 ) : إنه كولوغ الكلب ، لشمول اسمه له ، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من
كل نجاسة ، وهما ممنوعان ، مع أن التراب لا يعم النجاسات .
وفي المبسوط : إن أحدا لم يفرق بينهما ، وظاهر الأكثر أنه كسائر
النجاسات ( 16 ) . وفي المعتبر ( 17 ) واللمعة : استحباب السبع فيه ( 18 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 458 .
( 3 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 66 ح 16 و 17 .
( 4 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 65 ح 13 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 38 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 23 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 135 درس 19 .
( 8 ) البيان : ص 40 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 293 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 15 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 186 المسألة 143 .
( 13 ) مصباح المتهجد : ص 14 .
( 14 ) لا يوجد لدينا .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 29 .
( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 15 .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 460 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 308 .