( ويستحب السبع ) كما في الجامع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ،
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات ( 5 ) .
وفي خبره أيضا : إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( 6 ) .
وصريح طهارة النهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وجوب السبع من موت الفأرة وكل
مسكر ، وهو ظاهر الإصباح ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) ، إلا أن فيها الخمر
وحدها . وصريح الذكرى ( 12 ) في المسكر والجرذ ، والدروس ( 13 ) والبيان ( 14 )
والألفية في الفأرة والخمر ( 15 ) ، وظاهر المقنعة في كل مسكر ( 16 ) ، والمراسم ( 17 ) في
الخمر وموت الفأرة والحية ، وظاهر المقنع في الجرذ ( 18 ) ، وظاهر المبسوط في كل
مسكر ( 19 ) ، وجمل الشيخ ( 20 ) واقتصاده في الخمر ( 21 ) ، وفيها روايتها في موت
الفأرة . وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها ، أو لكون الجرذ ذكر الفأر ، أو الكبير منه
كما سمعته من بعض أهل اللغة .
وفي المهذب : إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف
الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور ، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 24 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 .
( 3 ) مختصر النافع : ص 20 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 460 و 461 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 .
( 8 ) الوسيلة : ص 80 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 .
( 10 ) مصباح المتهجد : ص 14 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 14 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 .
( 14 ) البيان : ص 40 .
( 15 ) الألفية : ص 50 .
( 16 ) المقنعة : ص 73 .
( 17 ) المراسم : ص 36 وفيه : ( الخمر خاصة ) .
( 18 ) المقنع : ص 11 .
( 19 ) المبسوط : ج 1 ص 15 .
( 20 ) الجمل والعقود : ص 57 .
( 21 ) الإقتصاد : ص 254 .