التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 )
وظاهر الإرشاد ( 7 ) ، وهو الأقوى ، لظاهر الأمر .
واستحبه المحقق ( 8 ) للأصل . وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام
عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ، قال : لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها ( 9 ) .
وضعفها واضح .
وفي نهاية الإحكام : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ،
لتساويهما في المنع والعلة ( 10 ) . يعني المنع من أوانيهما ، والعلة فيه من السرف
والخيلاء وكسر القلوب ، والعلية ممنوعة .
وفي المنتهى : إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول ، وأن
الأقوى الجواز ( 11 ) للأصل . قال : نعم هو مكروه . إذ لا ينزل عن درجة الفضة ،
وإنما يسلم ( 13 ) إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء .
واحتمل في الذكرى المساواة ( 14 ) لأصل ( 15 ) الإناء ، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في
الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي ( 16 ) .
( ب : المتخذ من الجلود ويشترط ) في استعمالها مطلقا ، بناء على
حرمة استعمال الميتة مطلقا ( طهارة أصولها وتذكيتها ) إلا على قولي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 13 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 10 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 128 درس 21 .
( 6 ) البيان : ص 43 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 455 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 15 .
( 13 ) في س وم : ( سلم ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 11 .
( 15 ) في س وك وم : ( كأصل ) .
( 16 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 296 ح 204 .