( ويكره ) استعمال ( المفضض ) كما في الشرائع ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، لكن
سوى فيه بينه وبين أواني الذهب والفضة ، وسمعت حمل كلامه على التحريم ، ولذا
نسب إليه التحريم . والمصبب بالفضة مفضض .
ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : لا تأكل في آنية من
فضة ولا في آنية مفضضة ( 3 ) . وخبر بريد عنه عليه السلام : إنه كره الشرب في الفضة وفي
القداح المفضضة ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك ( 4 ) . واشتماله
على الخيلاء والسرف والتعطيل . بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع ( 5 ) من
النقدين .
ودليل الجواز الأصل ، وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : لا بأس بأن
يشرب الرجل في القدح المفضض ( 6 ) .
( وقيل ) في المبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والجامع ( 9 ) وظاهر النهاية ( 10 )
والسرائر ( 11 ) : ( يجب اجتناب موضع الفضة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر
عبد الله بن سنان : واعزل فمك عن موضع الفضة ( 12 ) . وفي خبر بريد : فإن لم يجد
بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة ( 13 ) ، وهو خيرة
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 69 المسألة 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 5 ) في س وص وم ( المصوغ ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 13 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 28 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 391 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 123 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 3 .