التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ( 3 ) ، ويعضده العمومات .
ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 )
وسلا ر ( 6 ) والشيخ في النهاية ( 7 )
( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ ) كما في
المبسوط ( 8 ) [ وزكاة الخلاف ( 9 ) ] ( 10 ) ( فيه نظر ، أقربه التحريم ) لتعلق النهي
بأعيانها المتناول لاتخاذها ، وقول الكاظم عليه السلام : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا
يوقنون ( 11 ) ، واشتماله على السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، وتعطيل المال ،
لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو ، وهو خيرة
المحقق ( 12 ) .
وفي الذكرى : ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب ،
الفقراء ، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم ( 13 ) إنتهى .
ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال ، وحصول الخيلاء ، وكسر
القلوب في الجواهر الثمينة ، ولا سرف إذ لا اتلاف ، وحرمة التعطيل ممنوعة . ولو
سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق ، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال
المحرم ممنوعة ، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها
وظاهره استعمالها ، وهو خيرة المختلف ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 1 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 12 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 س 18 .
( 4 ) المقنع : ص 143 .
( 5 ) المقنعة : ص 584 .
( 6 ) المراسم : ص 210 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ص 584 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 13 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 90 المسألة 104 .
( 10 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 400 ب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 456 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 7 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 494 .