( كلام في الآنية )
من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها .
وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة
لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام ، وكونها آلة للتطهير من
الحدث والخبث .
( وأقسامها ) من حيث الأحكام ( ثلاثة ) :
( أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، ويحرم استعمالها في الأكل
والشرب ) إجماعا ، كما في التحرير ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ، وفي الخلاف إطلاق كراهة
استعمالها ( 3 ) ، وحملت في المعتبر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والذكرى على التحريم ( 6 ) ،
وهو بعيد عن عبارته ( 7 ) ، وأخبار النهي كثيرة ، ولا داعي إلى حملها على الكراهة .
( و ) كذا يحرم استعمالها في ( غيرهما ) أي غير ما ذكر عندنا كما في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 السطر الأخير .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 3 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 69 المسألة 15 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 454 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 494 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 3 .
( 7 ) في ك زيادة : ( هنا لكنه صرح في زكاته بالحرمة ) .