وكتابة الأول وعدم نصوصيته .
( ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ) فكذلك ، لاستحالتها رمادا ،
ولخبر ابن محبوب .
( و : لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم
الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت ) الصلاة مع التعدي إليها قطعا ، وبدونه
إن حرمنا إدخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها ، لأن الصلاة ضد
للاخراج المأمور به ، فتكون منهيا عنها .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٨١