يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا ، والكراهة بأس ، وليس في الثاني نص على كون
الجلد جلد ميتة ، وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة .
وفي الذكرى : إن في خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : قلع الثالول ونتف
اللحم في الصلاة تنبيها على جواز حمل النجاسة ، وأنه على الجواز لا حاجة إلى
شد رأسها إذا أمن التعدي ، ومن شرطه من العامة فلأن مأخذه القياس على
الحيوان ( 1 ) .
( ولو كان وسطه ) مثلا ( مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود
في نجاسة صحت صلاته ) كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والجواهر ( 4 ) وفي
المنتهى ( 5 ) لا خلاف بين علمائنا فيه ( 6 ) .
( وإن تحركت ) النجاسة ( بحركته ) ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر ( 7 )
والجامع ( 8 ) ، لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره . وعلى ما سمعته عن المعتبر
والمنتهى وإن أقلها ، لأنها ليست في الثوب . وللعامة قول بالبطلان مطلقا ( 9 ) ، وآخر
إن تحركت النجاسة بحركته ( 10 ) .
وفي المبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والجامع : إنه لو لبس ثوبا أحد
طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه
منه طاهرا ، تحرك الطرف النجس بحركته أو لا ( 14 ) ، لخروج النجس منه عن حد ثوبه .
( د : ينبغي في الغسل ) القليل ( 15 ) ( ورود الماء على النجس ) كما في
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 28 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 94 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 503 المسألة 243 .
( 4 ) جواهر الفقه : ص 26 مسألة 86 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 185 س 16 .
( 6 ) زيادة من س وط .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 432 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 25 .
( 9 ) المجموع : ج 3 ص 148 .
( 10 ) المجموع : ج 3 ص 148 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 94 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 501 المسألة 241 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 23 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 25 .
( 15 ) في ص وك ( بالقليل ) .