على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى
جنبها يبكي ، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال :
لا بأس ( 1 ) ] ( 2 ) .
وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة ( 3 )
وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة ( 4 ) وسأل في الصحيح علي
بن جعفر أخاه عليه السلام : عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : أن خاف عليه الذهاب
فلا بأس ( 5 ) . والطير يعم المأكول وغيره .
ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة ، كما لا يضر ما في باطن
المصلي نفسه ( بخلاف القارورة المصمومة ) بشمع أو رصاص أو غيرهما
( المشتملة على النجاسة ) في داخلها ، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا
للمبسوط ( 6 ) والجواهر ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، لأنه حامل
للنجاسة .
ولا تصح الصلاة مع حملها ، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام
يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 11 ) . فشرط
الذكاة .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 101 .
( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 513 .
( 4 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 137 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 385 ح 543 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 94 .
( 7 ) جواهر الفقه : ص 22 المسألة 64 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 189 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 25 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 26 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 .