( وتطهر النار ما أحالته ) رمادا أو دخانا كما في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 )
والسرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والارشاد ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وسيأتي .
وظاهر المنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) الاجماع على طهارة [ دخان الأعيان
النجسة ، وفي الخلاف : الاجماع على طهارة ] ( 10 ) رمادها ( 11 ) ، وهو ظاهر
المبسوط ( 12 ) .
وفي السرائر : الاجماع عليها ( 13 ) ، ويدل على طهارتهما من النجاسات
والمتنجسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة واسما ، فلا يعمهما الحكم
بالنجاسة ، ولا يجزي فيهما الاستصحاب ، وبه يعلم طهارة البخار أيضا ، وأيضا
فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها .
وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس ، إلا أن يعلم تكونه من
الهواء ( 14 ) . وكذا في المدنيات ( 15 ) : إن غلب على الظن تصاعد الأجزاء المائية معه
بالحرارة ، ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم
التوقي ، ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه ، وهو واضح ، ويأتي حكم
الخزف والأجر ، وتقدم خبر العجين بالنجس .
وأما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا ،
والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير ، وسيأتي تتمة الكلام في الرماد
والدخان ، وفي الفحم وجهان .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 499 المسألة 239 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 283 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 121 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 33 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 230 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 291 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 27 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 20 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 28 .
( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 500 المسألة 239 .
( 12 ) المبسوط : ج 6 ص 283 .
( 13 ) السرائر : ج 3 ص 121 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 21 .
( 15 ) لا يوجد لدينا .