( و ) تطهر ( الأرض باطن النعل ) أي أسفله ( وأسفل القدم ) كما في
المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل ( 1 ) . والمعتبر ( 2 )
والشرائع ( 3 ) مع زيادة الخف ، واقتصر في النافع على الخف والقدم ( 4 ) .
وفي المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والجامع ( 7 ) والنزهة على النعل والخف ( 8 ) ، وكذا في
المنتهى مع التوقف في القدم ( 9 ) ، وكذا التحرير ، ولكن زاد فيه : أن الصحيح
طهارتها ( 10 ) ، وفي الوسيلة ( 11 ) والتبصرة : على الخف ( 12 ) ، وفي الإشارة ( 13 )
والتلخيص على النعل ( 14 ) .
وطهارة الكل قوية ، للحرج وإطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة
والمتنعلين ( 15 ) ودخولهم المساجد من غير إلزام غسل الأقدام أو النعال مع غلبة
الوطء على النجاسات ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما
التراب ( 16 ) . وفي خبر آخر : إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور ( 17 ) .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الأحول : في الرجل يطأ على الموضع الذي
ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو
ذلك ( 18 ) . وحسن المعلى سأله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 447 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 447 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 20 .
( 5 ) المقنعة : ص 72 .
( 6 ) المراسم : ص 56 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 24 .
( 8 ) نزهة الناظر : ص 21 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 14 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 14 .
( 11 ) الوسيلة : ص 79 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 18 .
( 13 ) إشارة السبق : ص 80 .
( 14 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 274 .
( 15 ) في ك وم ( المنتعلين ) .
( 16 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 105 ح 386 ، وليس فيه : ( أحدكم ) .
( 17 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 105 ح 385 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 .