الاستبصار ( 1 ) وبعض نسخ التهذيب ( 2 ) ، وفي أكثرها : ( وإن كان عين الشمس
أصابه ) وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة ، والأول أوضح ، ويؤيده تذكير
( أصابه ) فالأظهر أن الثاني من سهو النساخ .
وأما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول
ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان
جافا فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا ( 3 ) . وصحيح علي بن جعفر سأل
أخاه عليه السلام عن البواري قصبها يبل بماء قذر أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست لا
بأس ( 4 ) . فلا يدل على الطهارة ولا على العفو ، إلا إذا ظهر إرادة السجود على
نفسها بلا حائل ولا دليل عليها .
وفي الخلاف : الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول ( 5 ) ،
وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة ( 6 ) ، واقتصر في المقنعة ( 7 )
والخلاف ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والإصباح ( 11 ) على البول .
ونص في المنتهى على الاختصاص به . لكونه المنصوص ، قال : ورواية عمار
وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها ( 12 ) .
وفي المبسوط : مع التعميم لكل نجاسة مائعة من البول وشبهه نص على أن
الشمس لا تطهر من الخمر ، وأن حملها على البول قياس ( 13 ) .
قال المحقق : وفيه إشكال ، لأن معوله على رواية عمار ، وهي تتضمن البول
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 193 ح 675 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 273 ح 802 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق ح 3 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 495 المسألة 236 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 182 .
( 7 ) المقنعة : ص 71 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 495 المسألة 236 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .
( 10 ) المراسم : ص 56 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 24 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 9 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 93 .