وغيره ( 1 ) . وفي المختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام : إن الخمر كالبول ( 4 ) ،
واستدل له في المختلف بخبر عمار ( 5 ) .
قلت : ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف ، ولعلها كذلك . وفي
النزهة : قصر التطهير على الأرض والبواري ، قال : فأما الحصر فلم أقف على خبر
بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم ، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر
الخبر ( 6 ) .
قلت : لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية ، وفي الصحاح ( 7 )
والديوان ( 8 ) والمغرب : إن الحصير هو البارية ( 9 ) .
وفي المبسوط ( 10 ) والمنتهى : إن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت
النجاسة ( 11 ) مائعة كالبول طهر ( 12 ) .
ويعضده عموم خبري عمار ( 13 ) والحضرمي ( 14 ) . وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا ،
ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى ( 15 ) . ولم ينص في النهاية على طهارة
شئ من هذه الأشياء بالشمس ، وإنما فيها أنها إذا جفت بالشمس جاز السجود
عليها ، ولا يجوز إذا جفت بغيرها ( 16 ) .
وفي الوسيلة : النص على أنه إنما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 447 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 290 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .
( 6 ) نزهة الناظر : ص 21 .
( 7 ) الصحاح : ج 2 ص 631 مادة ( حصر ) .
( 8 ) ديوان الأدب : ج 1 ص 405 ، باب ( فعيل ) .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 16 .
( 11 ) في س وك وم : ( نجاسته ) .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 17 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 15 ) القائل صاحب الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 60 مع اختلاف .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .