المس باليد ( 1 ) . ونحوها المقنعة إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب ، وعمم في غير
الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد ( 2 ) .
واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة ( 3 ) .
وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد ،
فحكم على اليد بالمسح بالتراب ، وعلى غيرها بالرش كالثوب ( 4 ) . وأطلق سلا ر
الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة ( 5 ) ، وهي غير الثعلب والأرنب .
والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق عليه السلام : ألقى الذمي
فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب أو ( 6 ) بالحائط ، قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها ( 7 ) .
وفي المعتبر : لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ( 8 ) . وفي
المنتهى : وأما مسح الجسد فشي ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ( 9 ) .
( ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ) ووجب غسله لأحد ما مر
كسائر النجاسات .
( ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، وهي التي لم يعف عنها
عالما أو ناسيا أعاد ) الصلاة ( مطلقا ) في الوقت أو خارجه ، أما مع العلم
فإجماعي ، وأما عند النسيان فهو المشهور ، ويعضده الأخبار ( 10 ) . وفيه قول بالعدم
مطلقا ، وآخر إذا خرج الوقت . وقد مر الكلام فيه .
( ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ) وفاقا للشيخ ( 11 ) وابني زهرة ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
( 2 ) المقنعة : ص 70 - 71 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 52 .
( 5 ) المراسم : ص 56 .
( 6 ) في م وط وك ( أو ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 439 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 26 .