ثوبه على كلب ميت ؟ قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ، ولا بأس ( 1 ) .
وعن ابن إدريس : إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة ( 2 )
حكمية ( 3 ) .
ورده الفاضلان ( 4 ) . وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج ( 5 ) .
( ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر
يابسين ) كما في كتب المحقق ( 6 ) ، وكذا المهذب ، لكن لم ينص فيه على
الاستحباب ، بل ظاهره الوجوب ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : إن
أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ( 8 ) .
وفي مرسل حريز : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا
فاغسله ( 9 ) . وفي صحيح الحلبي : في ثوب المجوس يرش بالماء ( 10 ) . وصحيح علي
ابن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه
قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ( 11 ) .
وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة ( 12 ) ، وكذا في المقنعة ، لكن ليس فيها
الكافر ( 13 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 75 ح 169 .
( 2 ) في س وك وم : ( نجاسة ) .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 163 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 420 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 127 س 36 .
( 5 ) لا يوجد لدينا .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 439 ، المختصر النافع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 52 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق ح 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 11 ) مسائل علي بن جعفر : ص 118 ح 61 .
( 12 ) المراسم : ص 56 .
( 13 ) المقنعة : ص 70 .