والبراج ( 1 ) ، وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه .
( لا خارجه ) بلا خلاف كما في السرائر ( 2 ) ، وفي الغنية اتفاقا ( 3 ) ، وفي
المنتهى عند الأكثر ( 4 ) .
( ولو علم ) بها ( في الأثناء ) ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ( ألقى
الثوب واستتر بغيره ) من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج ( وأتم ) الصلاة
( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ) .
وبالجملة ما ينافي الصلاة ( فيستأنف ) إن افتقر إليه ، وكذا إن كانت في بدنه
أزالها إن لم يفتقر ، وإلا استأنف ، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا ، علم تأخرها
أولا . ويحتمل الاستئناف مطلقا وإذا ظهر السبق ، وتقدم جميع ذلك .
( وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي ) ذو
الثوب الواحد ( بغسله في اليوم ) والليلة ( مرة ثم يصلي باقيه ) أي في باقي
اليوم العام لليل ( فيه ) و ( إن نجس بالصبي ) أي ببوله ( لا بغيره ) .
أما حكم المربية فمشهور ، وبه خبر أبي حفص ، عن الصادق عليه السلام : إنه سأل
عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل
القميص في اليوم مرة ( 5 ) . ويعضده الحرج ، والعمل به يقتضي ما في المهذب من
قصر الحكم على المربية ( 6 ) ، وينجس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه ،
وعمومه للصبي والصبية .
وخصه الشيخ بالصبي ( 7 ) ، وتبعه الأكثر ومنهم المصنف ، قال في النهاية :
اقتصارا في الرخصة على المنصوص ، وللفرق ، فإن بول الصبي كالماء ، وبول
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 27 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 183 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 27 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 52 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 .