وفي النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، وإسقاط الكافر
في النهاية لا المبسوط ( 3 ) . وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ( 4 ) .
ونص ( 5 ) النهاية ( 6 ) وظاهر الباقي الوجوب ، كما نص ابن حمزة على وجوبه
للسبعة ( 7 ) ، وذلك لظاهر الأمر ، إلا المبسوط ، فنص فيه على استحباب نضح الثوب
لإصابة كل نجاسة مع اليبس ( 8 ) .
وقصر الحكم في التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) على
الكلب والخنزير لوضوح سندهما ، بخلاف الباقي .
ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره . وفرق الصدوق فقال : من
أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا
فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا
فعليه أن يرشه بالماء ( 13 ) . وفي الجامع : وروي إن كان كلب صيد لم يرش هذا في
الثوب ( 14 ) .
وإن كان الملاقي البدن ففي التذكرة ( 15 ) والتحرير ( 16 ) ونهاية الإحكام مسحه
بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة ( 17 ) . وفي الوسيلة : وجوب
مسحه للسبعة ( 18 ) ، وكذا في النهاية ، لكن لم يصرح فيها بالوجوب ، واقتصر على
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 37 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 39 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 23 .
( 5 ) في ص وم ( ونص في ) .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
( 7 ) الوسيلة : ص 77 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 2 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 2 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 23 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 .
( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 4 .
( 17 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 .
( 18 ) الوسيلة : ص 77 .