الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر ، فبولها ألصق بالمحل ( 1 ) .
وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ، ومن الاشتراك في
المشقة ( 2 ) . ولم يخصوا ( 3 ) الحكم بالتنجس ( 4 ) ببوله ، حتى قيل : إن البول في
الخبر يعم الغائط توسعا ( 5 ) .
واستشكل في التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) من اختصاص النص بالبول
وغلظ الغائط ، ومن الاشتراك في المشقة ، ثم استقرب العموم . ومن المتأخرين من
حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة . وأما المربي فحمله المصنف
على المربية ، للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثة ( 8 ) .
ولما لم يكن عليها إلا الغسل في اليوم مرة ، لم يكن عليها الغسل ليلا ، بلا
حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) .
وأشار المحقق ( 12 ) إلى ما ذكرناه .
وهي بالخيار في الغسل أي وقت شأت من اليوم لا الليل ، والأحوط أن لا
تغسله إلا عند فريضة ( 13 ) من الخمس ، والأولى عند الظهر ، وتأخيرها وتعجيل
المغرب والعشاء لرجاء إيقاع ( 14 ) الأربع مع الطهارة ، ولا أقل من خفة النجاسة .
واحتمل الوجوب في التذكرة ( 15 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 .
( 3 ) في م : ( يخص ) .
( 4 ) في س : ( بالتنجيس ) .
( 5 ) روض الجنان : ص 167 س 26 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 16 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
( 8 ) في س وط ( للأنوثية ) .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 18 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 444 .
( 13 ) في ص : ( فريضته ) .
( 14 ) في ك : ( اتفاق ) .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 .