وفي نهاية الإحكام مراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع
الجريان ( 1 ) .
وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي : وقال الشافعي وأحمد : يكفي
الرش ، وهو قول ، لنا فيجب فيه التعميم ، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد
النجاسة ، وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل ( 2 ) .
( ولو اشتبه موضع النجاسة ) من الثوب أو البدن أو غيرهما ( وجب
غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ) ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين
النجاسة ، وللنصوص وهي كثيرة ( 3 ) ، والاجماع كما في المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) .
وقال ابن شبرمة : يتحرى ( 7 ) ، وقال عطاء : ينضح الجميع ( 8 ) .
( وكل نجاسة عينية ) أي نجس بالذات فضلا عما بالعرض ( لاقت محلا
طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ) للأصل والنصوص ( 9 )
والاجماع ( إلا الميت ) من الناس أو غيرهم .
( فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ) لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل
الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب
الثوب ( 10 ) .
وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال :
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 289 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ب 7 من أبواب النجاسات .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 437 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 34 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 2 .
( 7 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : ج 1 ص 297 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 2 .