أكل فاغسله غسلا . وقوله عليه السلام في صحيح أبي الفضل : إذا أصاب ثوبه من الكلب
رطوبة فاغسله ، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء ( 1 ) .
وفي الخلاف : إن حد الغسل صب الماء حتى ينزل ( 2 ) ، ونحوه في نهاية
الأحكام ( 3 ) . وفيه ( 4 ) وفي التذكرة : إن الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها ، فلا بد من
العصر ( 5 ) .
وفي الذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) : إنه لاخراج أجزاء النجاسة . وفيهما وخصوصا
الأول : إن انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر ( 8 ) . وعلى
دخوله في مفهومه لا بد في كل غسل من ( 9 ) عصر كما في السرائر ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) .
ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد ( 12 ) ، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين
كما في الفقيه ( 13 ) والهداية ( 14 ) ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة ( 15 ) .
وفي التذكرة : ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال
الغسالة بالجفاف والعدم ، لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر
لا بالجفاف ( 16 ) .
ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى ( 17 )
والتحرير ( 18 ) ونهاية الإحكام ( 19 ) للضرورة ، وكونهما بمنزلة العصر في اخراج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 9 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 35 .
( 7 ) البيان : 41 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 35 ، البيان : ص 41 .
( 9 ) ليس في س وم .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 187 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 435 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156 .
( 14 ) الهداية : ص 14 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 305 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 15 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 3 .
( 18 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 34 .
( 19 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .