والمنتهى . ونفى في البيان التعدد ( 1 ) في غير إناء الولوغ ( 2 ) ، كما نسب في الذكرى
إلى المبسوط ( 3 ) .
( أما ) النجاسة ( الحكمية كالبول اليابس في الثوب ) أو غيره ، وفي
نهاية الإحكام : وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر ( 4 ) . والمراد
إذا يبسا ( فيكفي غسله مرة ) لأن المرتين إحداهما لإزالة العين والأخرى
لإزالة الأثر ، والعين هنا زائلة ، ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة .
والأقوى وجوب العدد في البول ، لاطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرتين ،
وضعف الدليلين في الغاية ، والاحتياط والأصل . وكذا غيره إن حملناه عليه ، وهو
خيرة التذكرة ( 5 ) ومحتمل نهاية الإحكام ( 6 ) .
( ويجب العصر ) في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية ، لدخوله
في مفهومه . فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) . ويؤيده
ورود الأخبار في تطهير البدن بلفظ الصب ، وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل .
وفي خبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن البول يصيب الجسد ،
قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء . وسأله عن الثوب يصيبه البول ، قال :
اغسله مرتين ( 9 ) . وعن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه الماء ثم
يعصره ( 10 ) .
وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد
هامش
( 1 ) في س : ( التعدي ) .
( 2 ) البيان : ص 40 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 5 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 277 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 10 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 435 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 29 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 .
وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .